المادة 101 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

يجب ان تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي: أ- أن تكون من انتاج موسم الاستيراد نفسه. ب- أن يتراوح قطر الدرنات من (65-28) ملم ويسمح بتجاوز قدره (3%) من الحجم الأدنى و(3%) من الحجم الاعلى لكافة الرتب. ج- ان تكون الدرنات كاملة ومكتملة النمو ومطابقة لمواصفات الصنف. د- أن تكون الدرنات خالية من التشوهات والامراض الفسيولوجية مثل القلب الأسود القلب الأجوف، التبقع البني، البراعم الداخلية، ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للرتب (SE،E) و(5%) لباقي الرتب. ه- أن لا يزيد طول نمو البراعم (Sprouts) عند وصول الإرسالية لمراكز الحدود على (20) ملم عدا البرعم الطرفي ويسمح بتجاوز للحد الأعلى قدره (10%) من عدد الدرنات لكافة الرتب في حال كون الدرنات صلبة و(5%) في حال انكماش الدرنات. و- أن تكون الإرسالية خالية من الأضرار الميكانيكية ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للتقاوي من رتبة (SE،E) و(6%) لباقي الرتب. ز- فيما يخص التشوهات الناتجة عن أضرار الآفات يسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للرتب (SE،E) و(5%) لباقي الرتب بشرط عدم وجود مسببات هذه التشوهات بصورة حية. ح- فيما يخص التلوث بالتربة الطبيعية يسمح بتجاوز بحد اقصى (1)% وحسب المعايير الدولية من قبل منظمة وقاية النبات الاورو متوسطية eppo والخاصة بنسبة التربة المسموح بها عالميا مع ارساليات البطاطا المستوردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك