التعليمات
تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
136 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وشروط انتاجها وتداولها لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها…
- المادة 2الباب الاول : التعريفات مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدن…
- المادة 3الباب الثاني: تسجيل التقاوي والبذور المستوردة والمنتجة محليا تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب التقاوي والبذور بغرض السماح بزراعتها وانتاجها في المملكة الأردنية الها…
- المادة 4لا يجوز تسجيل أصناف الخضروات وأصولها إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها مشتل نباتات وشتلات الأشجار ونباتات الزينة والزهور الحولية (إكثار ال…
- المادة 5أ- يسمح بتسجيل التقاوي والبذور المنتجة من شركات مسجلة رسميا من غايتها تصدير وانتاج البذور في الدول المصدرة. ب- يسمح بتسجيل التقاوي المنتجة من شركات الانتاج المحلي.
- المادة 6أ- يمنع تسجيل تقاوي وبذور الأنواع والأصناف التي تدخل في صناعة المخدرات. ب- يمنع تسجيل تقاوي وبذور الاصناف والأنواع الغازية.
- المادة 7أ- يسمح لشركات انتاج التقاوي والبذور المحلية بتسجيل التقاوي والبذور لغايات التصدير ضمن الشروط التالية: 1. يخضع تسجيل التقاوي والبذور لغايات التصدير لإجراءات تسجيل التقاوي…
- المادة 8لا يجوز انتاج أو تجهيز أو استيراد أو تداول أي تقاوي وبذور غير مسجلة لدى الوزارة وتستثنى التقاوي والبذور الموصوفة في الفقرة (أ) من هذه المادة من إلزامية التسجيل ليسمح باست…
- المادة 9يتم مصادرة أي كمية اضافية من العينات ويتم اتلاف أو اعادة تصديرها على نفقة صاحب العلاقة ويجوز للوزارة استخدامها في المحطات الزراعية والمحطات البحثية التابعة للمركز الوطني …
- المادة 10يقدم طلب تسجيل التقاوي إلى رئيس القسم المعني على النموذج المعتمد من الوزارة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية:- أ- شهادة بأن الشركة مصدر التقاوي والبذور …
- المادة 11للوزير الحق بإلغاء تسجيل أي تقاوٍ وبذور بناءً على تنسيب لجنة تسجيل الأصناف النباتية مع بيان الأسباب التي أدت إلى إلغاءه.
- المادة 12أ- يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقيق طلب التسجيل من حيث الشكل للتأكد من أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة به للتأكد من استك…
- المادة 13يحيل رئيس القسم طلبات تسجيل التقاوي التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي: أ- أن لا يزيد عدد الاصناف المراد ت…
- المادة 14أ-تعتمد اللجنة قبول تسجيل التقاوي والبذور على الأسس التالية: 1. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على التقاوي والبذور في المملكة الاردنية الهاشمية للمنتج المحلي والمنتج من…
- المادة 15أ- تشكل لجنة تسجيل أصناف الخضراوات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا برئاسة المدير وعضوية كل من: 1- رئيس قسم مراقبة الانتاج النباتي. 2- رئيس شعبة البذور (مقرراً). 3-مندوب …
- المادة 16أ- تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع علي…
- المادة 17أ- إذا كان القرار المتخذ بالموافقة على تسجيل الصنف تعتبر هذه الموافقة موافقة مبدئية لحين استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات ويتم اعلام طالب التسجيل با…
- المادة 18أ-يتم تسجيل الصنف المنتج للشركة المحلية باسم واحد فقط وهو الاسم المتداول داخل المملكة. ب- في حال الحاجة إلى إضافة أسماء أخرى لغايات التصدير والتسجيل في دول أخرى يكتفى بكت…
- المادة 19لا يجوز أن تمتد فترة النظر في طلب تسجيل التقاوي لأكثر من شهرين من تاريخ تسجيله في سجل الطلبات ولا تحتسب المهل التي يتم منحها لطالب التسجيل بموجب أحكام هذه التعليمات.
- المادة 20إذا تمت الموافقة على تسجيل الصنف يتم اعلام صاحب العلاقة بذلك ويطلب منه استكمال اجراءات التسجيل خلال تسعين بوماً من تاريخ صدور الموافقة.
- المادة 21أ- يستوفي 10% من قيمة بدل التسجيل وذلك بدل دراسة الوثائق المتعلقة بالتسجيل عند تقديم الطلب وتكون غير مستردة إذا رفض الطلب ويستوفى المبلغ المتبقي من القيمة عند اصدار شهادة…
- المادة 22أ- بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية وخلال شهر شهادة تسجيل الصنف على نسخة يصادق عليها المدير وتختم بخاتم الوزارة. ب- يتم تزويد صاحب العلاقة بالنسخة ا…
- المادة 23على القسم توثيق كافة البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالصنف الذي استكملت متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدى المديرية.
- المادة 24أ- في حال تم تغيير المفوض الذي قام بتسجيل الصنف من قبل الشركة المنتجة يطلب من المفوض الجديد ما يلي: 1- تقديم شهادة إلغاء التفويض من الشركة المنتجة للتقاوي مصدقة من بلد ال…
- المادة 25يحق للمفوضين بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 متابعة الاصناف المسجلة (المحلية المستوردة)…
- المادة 26أ- يلغى تسجيل الصنف المسجل حكماً في الحالات التالية: 1- إذا لم تستكمل اجراءات التسجيل خلال تسعين يوما من قرار الموافقة على التسجيل. 2-إذا تبين انه تم تسجيل الصنف بناء على…
- المادة 27أ- للشركات التي تقرر رفض طلب تسجيل صنف باسمها أو تقرر إلغاء تسجيل صنف مسجل باسمها أن تتقدم للمدير باعتراض خطي على القرار المشكو منه خلال شهر من تاريخ تبلغها هذا القرار عل…
- المادة 28على الشركات المحلية المرخص لها انتاج او تجهيز التقاوي احضار الوثائق التالية لأغراض التسجيل:- أ. وثيقة بان البذور غير معدلة وراثيا. ب. كتاب طلب تسجيل الصنف موقع حسب الاصول…
- المادة 29الباب الثالث: انتاج التقاوي والبذور
- المادة 29على الشركة التي ترغب بإنتاج تقاوي الخضروات محلياً أن تكون شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها مشتل نباتات وشتلات الأشجار ونباتات الزينة والزهور الحولية (إكثا…
- المادة 30أ- يجب أن يتوفر في الشركة طالبة الترخيص الشروط التالية: 1- أن يكون صاحب الشركة مهندسا زراعيا مسؤول تخصص انتاج نباتي أو وقاية نباتية أو شعبة عامة ولديه خبرة في مجال تربية …
- المادة 31أ-يقدم طلب ترخيص انتاج البذور الى مديرية الزراعة المعنية في المحافظة على الطلب المعتمد لهذه الغاية ومرفقا به الوثائق التالية: 1.صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة وأن تكون …
- المادة 32أ- تقوم لجنة الترخيص في المحافظة بالكشف الحسي على موقع الشركة ومحطتها الزراعية وبحضور طالب الترخيص للتأكد من توفر الشروط الواردة في هذا الباب من هذه التعليمات و يتم تنظيم…
- المادة 33إذا تبين نتيجة الكشف بان المحطة ومقر الشركة لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا الباب من هذه التعليمات أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيص بالنواقص التي وجدت ليق…
- المادة 34أ-يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية: 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد مهلة (30) يوما لاستكمال النواقص أو عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال المهلة الأ…
- المادة 35لا يحق لمقدم الطلب ممارسة أي نشاط بإنتاج البذور إلا بعد الموافقة على الترخيص.
- المادة 36أ- إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفي لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم اصدار رخصة انتاج التقاوي والبذور لمدة خمس سنوات من مديرية زراعة المحافظة الم…
- المادة 37أ- اذا فقدت الرخصة أو اتلفت تصدر مديرية الزراعة المعنية رخصة جديدة بدلاً عنها مقابل بدل الخدمات الزراعية ويسري مفعولها للمدة المتبقية من السنة المالية المتعلقة بها. ب- عل…
- المادة 38على الشركة المرخصة لإنتاج التقاوي والبذور الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات ا…
- المادة 39يحق للموظفين المفوضين بموجب قانون الزراعة وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية دخول الشركة والاطلاع على السجلات والفواتير والتجوال فيها وابداء الملاحظات الخطية …
- المادة 40في حال قيام الشركة بإكثار التقاوي خارج المملكة وادخال التقاوي بعد اكثارها إلى المملكة تعامل حسب الاصول المتبعة (إذن تسليم، فحص انبات او اي فحوصات تطلبها الوزارة) ويشار عل…
- المادة 41أ- على الشركة المنتجة للتقاوي عدم تداول أي صنف بالسوق المحلي الا بعد تسجيله. ب- على الشركة المنتجة للتقاوي عدم تداول اي صنف بالسوق المحلي إلا بعد فحصه للإنبات في المركز ا…
- المادة 42يحق لشركات انتاج تقاوي الخضروات استيراد ما يلزمها لعملية الانتاج وما تحتاجه من مستلزمات انتاج (صبغات التلوين والبولمرات، مواد تعقيم والمعاملة للبذور Capta ،fludioxonyl وغ…
- المادة 43الباب الرابع التفتيش الحقلي على الاباء خلال فترة الانتاج
- المادة 43أ-على شركات الانتاج المحلي التي ترغب بإصدار شهادة تفتيش حقلي تقديم طلب للقسم المعني يتضمن تحديد هدف التفتيش، حقل المنتج (موقعه ومساحته) ، نوع المحصول واسم صاحب الشركة ، و…
- المادة 44أ- تقوم لجنة التفتيش الحقلي بتنفيذ اجراءات التفتيش وفق دليل الاجراءات الذي تصدره الوزارة. ب-ترفع لجنة التفتيش تقريرها النهائي بعمليات التفتيش للقسم وتوصي به بمنح شهادة ال…
- المادة 45أ- يسمح بتجارة الجملة للتقاوي والبذور للشركات الزراعية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة البذور والتقاوي والتبغ غير المُ صنَ ع والأعلاف الحيوانية بالجمل…
- المادة 45الباب الخامس تجارة الجملة للتقاوي والبذور
- المادة 46يشترط في طلب ترخيص تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية ما يلي: أ- أن تكون شركة زراعية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة البذور والتقاوي والتبغ غير المُ …
- المادة 47يتوجب على الشركة او المؤسسة المرخص لها بتجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية أن تحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات التقاوي المستوردة وأنواعها وتاريخ الاستيراد وحركة الصادر وا…
- المادة 48تقدم الشركة أو المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية الى مديرية الزراعة المعنية على النموذج المعتمد مرفقا به الوثائق التالية: أ- شهادة تسجيل الشركة صادر…
- المادة 49أ- تقوم لجنة الترخيص في مديرية زراعة المحافظة بالكشف الحسي على مكتب الشركة/المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب من هذه التعليمات. ب- يتم الكشف على مكتب الشركة/ا…
- المادة 50إذا تبين نتيجة الكشف بأن مكتب الشركة/المؤسسة لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا الباب أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيص بالنواقص التي وجدت ليقوم بتصويبها خلال…
- المادة 51أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية: 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (50) من هذه التعليمات أو عدم تمكنه من تصويب ا…
- المادة 52إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفي لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم اصدار رخصة استيراد وتجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية لمدة خمس سنوات من مدي…
- المادة 53يسري مفعول رخصة تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 كانون الأول من السنة الخامسة على أن تجدد لمدة خمس سنوات في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من ا…
- المادة 54على صاحب شركة تجارة الجملة بالتقاوي ابلاغ مديرية الزراعة التابع لها في حالة فسخ أو انتهاء عقد العمل مع المهندس الزراعي المشرف على أن يقوم بتصويب الوضع خلال شهر واحد من تا…
- المادة 55أ- يجب حفظ و تخزين التقاوي في عبواتها الاصلية ولا يجوز لشركات تجارة الجملة فتحها أو تجزئتها إلا بموافقة وزارة الزراعة وتحت اشرافها. ب- لمنح تصاريح خاصة لتعبئة التقاوي لشر…
- المادة 56على كل شركة مرخصة لتجارة الجملة للتقاوي أن تعلن سعر بيع التقاوي على العبوات عند طرحها في الأسواق.
- المادة 57الباب السادس استيراد وتصدير التقاوي والبذور
- المادة 57لا يسمح باستيراد تقاوي الحاصلات الزراعية الا للجهات التالية: أ- لشركة أو مؤسسة مرخصة لتجارة الجملة للتقاوي ولديها بطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومسجلة لدى …
- المادة 58يمنع استيراد تقاوي الحاصلات الزراعية إلا بعد الحصول على: أ- رخصة صادرة عن الوزارة للجهات المسموح لها باستيراد التقاوي بعد الحصول على موافقة مسبقة من قسم تحليل المخاطر باس…
- المادة 59على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية وبطاقة مستورد الحصول على إذن تسليم من المديرية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع البدلات المقررة…
- المادة 60يجب أن يتضمن النموذج (أذن التسليم) المعلومات التالية: 1. الاسم التجاري للصنف المراد استيراده. 2. رقم تسجيله في وزارة الزراعة. 3. كمية البذور بالغرام. 4. عدد العبوات وحجمه…
- المادة 61يسمح بالتخليص على التقاوي المستوردة بعد وصولها إلى مراكز الحدود حسب الاجراءات التالية: أ- يتم اخذ عينات من التقاوي المستوردة لغايات تجارية بحيث تكون ممثلة للصنف ورقم التش…
- المادة 62يحق للوزارة اجراء فحص التعديل الوراثي للإرساليات المستوردة والمنتجة محليا للتقاوي بما فيها العينات عند اللزوم وعلى نفقة المستورد.
- المادة 63لا يسمح الاتجار بالجملة أو التجزئة بالتقاوي الزراعية المستوردة إلا بعد فحصها من قبل المختبرات المختصة والتابعة للوزارة والمركز الوطني للبحوث الزراعية أو أي مختبرات تعتمده…
- المادة 64للوزارة اجراء فحص لبيان خلو التقاوي المستوردة من الآفات ولا يسمح بتداول التقاوي الا بعد ظهور نتيجة الفحص المطلوب.
- المادة 65يسمح باستيراد تقاوي الحاصلات الزراعية لأصناف غير مسجلة برفقة جمركية وفقا لهذه التعليمات للحالات التالية: أ- لغايات اعادة تصديرها الى الاسواق الخارجية دون منح إذن تسليم. ب…
- المادة 66أ- يجوز السماح باستيراد التقاوي المسجلة من خارج بلد المنشأ شريطة أن تكون من الدول التي يوجد لديها قوانين أو انظمة أو تعليمات لتسجيل التقاوي وكما يجوز استيراد التقاوي من أ…
- المادة 67يجب أن ترفق الوثائق التالية مع ارساليات التقاوي المستوردة وارسال صورا عنها مع كتاب العينات المرسل للوزارة: أ- شهادة منشأ. ب- شهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ موضحا في بند ا…
- المادة 68شروط استيراد تقاوي الملوخية والبرسيم: أ- يسمح لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد باستيراد تقاوي الملوخية والبرسيم لأغراض التجارة بعد الحصول على اذن مسبق…
- المادة 69شروط استيراد قنار البصل: أ- يسمح لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد باستيراد مادة قنار البصل لأغراض التجارة بعد الحصول على إذن مسبق من الوزارة وللمزارعي…
- المادة 70شروط استيراد تقاوي الثوم: أ- يسمح لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد باستيراد مادة قنار الثوم لأغراض التجارة بعد الحصول على اذن مسبق من الوزارة وللمزارع…
- المادة 71شروط استيراد ابصال الزينة: يسمح لشركات التقاوي والتي لديها بطاقة مستورد والمشاتل الانتاجية ومزارع ازهار القطف باستيراد الابصال الزهرية المختلفة بعد الحصول على اذن استيراد…
- المادة 72شروط استيراد تقاوي المحاصيل الحقلية: أ- يسمح لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد استيراد تقاوي المحاصيل الحقلية وللمزارعين لأغراض الزراعة بعد الحصول على …
- المادة 73بطاقات بيان التقاوي والبذور: يشترط أن تحمل عبوات التقاوي بطاقات بيان بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية او كلتيهما من بلد المنشأ تشمل المعلومات التالية: 1. اسم الشركة ال…
- المادة 74لا يسمح بتغير بطاقات البيان الملصقة على العبوات إلا بموافقة المدير في حالات خاصة إذا ورد خطأ ببطاقة البيان.
- المادة 75يحق للفئات المسموح لها باستيراد التقاوي استيرادها عن طريق مكاتب البريد ولا تسلم التقاوي إلا بعد حصول المستورد على اذن تسليم من الوزارة.
- المادة 76يمنع إدخال التقاوي بصحبة المسافرين ما لم تكن مستوردة بموجب موافقة مسبقة وتحجز في المركز الحدودي ولا تسلم التقاوي إلا بعد الحصول على اذن تسليم بذلك من الوزارة.
- المادة 77أ- يجب حفظ وتخزين التقاوي في عبواتها الاصلية ولا يجوز للمستوردين فتحها او تجزئتها إلا بموافقة وزارة الزراعة وتحت اشرافها. ب- على كل مستورد أن يعلن سعر بيع التقاوي على الع…
- المادة 78تحدد مواصفات العينات كما يلي : أ- أن تكون العينة ممثلة للصنف ورقم التشغيله "Lot number " ب- أن تؤخذ عبوة كاملة وسليمة ومغلقة وتختم بخاتم مركز الحدود المعني بشكل واضح وعلى…
- المادة 79أ- تحسب نسب انبات التقاوي المنتجة أو المخزنة محلياً لدى شركات ومحلات بيع التقاوي بناء على عينة تؤخذ من قبل ممثل عن الوزارة والذي يقوم بحصر الكمية المتواجدة في الموقع بموج…
- المادة 80أ- يسمح لشركات التقاوي وشركات انتاج التقاوي المرخصة بتصدير تقاوي الحاصلات الزراعية المسجلة (المستوردة والمنتجة محليا) في الاردن الى خارج المملكة بدون اذن تصدير مسبق من ال…
- المادة 81الباب السابع تجارة التجزئة للبذور والتقاوي أ- لا يجوز تجارة التجزئة بالتقاوي والبذور وتداولها محليا إلا اذا كانت مسجلة لدى الوزارة. ب- يمنع الاتجار أو بيع أو تداول التقاو…
- المادة 82أ- لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة للتقاوي إلا لشركة او مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة…
- المادة 83في حالة فسخ التعاقد بين صاحب الترخيص والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل أن يعلم الوزارة خطياً بفسخ العقد واسم البديل خلال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد.
- المادة 84أ- لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالتقاوي إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية: - 1. أن تكون أرضيته ملساء سهلة التنظيف . 2. أن يك…
- المادة 85أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منها نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع التقاوي حسب مقتضى الحال: 1. صورة مصدق…
- المادة 86أ- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالتجزئة بالتقاوي وتداولها الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكمي…
- المادة 87أ- يحظر عرض أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض أو المستودع المرخص للإتجار بالتقاوي و تداولها. ب- يحظر حفظ التقاوي أو تخزينها أو عرضها للبيع في …
- المادة 88يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من التقاوي المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة والمنتجة والمجهزة و من التقاوي المعروضة للبيع في المحلات…
- المادة 89في حال تم سحب عينة التقاوي من المحلات او المعارض يتم تزويدها بكتاب من الوزارة او المديرية المعنية يبين كمية ونوعية التقاوي التي تم سحبها كعينات.
- المادة 90لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو منتج الإعلان إصدار نشرات فنية محلية عن أي تقاوي غير مسجلة دون موافقة مسبقة من المدير، وفي حال كانت التقاوي مسجلة ومسموحا باستعمالها في الممل…
- المادة 91أ- إذا انتهت مدة صلاحية أي تقاوي وكان لدى الشركة المستوردة أو المنتجة له في المملكة الاردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يحق للشركة التقدم بطلب خطي للمديرية لإعادة عم…
- المادة 92لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطا إلا بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة وبعد تحليل مخاطر الآفات ومن الدول التي تقوم بإنتاج التقاوي ضمن برنامج مراقب حقليا ومخبريا من الجهات الرس…
- المادة 92الباب الثامن: شروط استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا
- المادة 93أ- يسمح باستيراد الاصناف التي تحددها الوزارة والتي ثبت نجاحها بناء على تجربتها حقليا في منطقة معينة ولمدة عامين زراعيين متتاليين وبنفس فترة الزراعة (العروة) من قبل المركز…
- المادة 94تقدم طلبات الاستيراد الى الوزارة مبينا فيها الصنف، المصدر، بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.
- المادة 95تعتمد الرتب التالية عند استيراد تقاوي البطاطا:- أ. رتبة تقاوي الأساس (SE،E) او ما يعادلها. ب. رتبة التقاوي المعتمدة (A).
- المادة 96يسمح للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطا: أ- الشركات الزراعية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة البذور والتقاوي والتبغ غير المُ صنَ ع والأعلاف الحيوان…
- المادة 97يجب أن ترفق بكل إرسالية تقاوي مستوردة الشهادات التالية: أ- صورة عن بطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة باسم الشركة المستوردة. ب- صورة عن رخصة تجارة الجملة للبذور…
- المادة 98أ- يقدم طلب تسجيل الصنف من قبل الشركة المستوردة لمديرية الانتاج النباتي مرفقا ما يلي : 1. شهادة مصدقة تثبت ان الشركة المنتجة للتقاوي مرخصة لغايات انتاج تقاوي الحاصلات الز…
- المادة 99لا يسمح بإدخال أية ارسالية من تقاوي البطاطا إلا بعد استيفاء شروط الحجر النباتي بما فيها العينات، وتخضع جميع العينات الواردة للفحص المخبري في مختبرات الثروة النباتية او ال…
- المادة 100يجب أن تكون التقاوي المستوردة معبئة في أكياس خيش حسب الشروط التالية: أ- أن تكون الأكياس جديدة غير مستعملة موحدة الأوزان. ب- أن يطبع بوضوح على الأكياس العلامة التجارية للش…
- المادة 101يجب ان تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي: أ- أن تكون من انتاج موسم الاستيراد نفسه. ب- أن يتراوح قطر الدرنات من (65-28) ملم ويسمح بتجاوز قدره (3%) من الحجم الأدنى و(3…
- المادة 102يجب أن تكون تقاوي البطاطا المستوردة من كافة الرتب خالية تماما من الآفات التالية: أ-الامراض الفطرية المرضالمسبب المرضي مرض سرطان البطاطا Synchytrium endobioticum Wart Dise…
- المادة 103يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية على الحد المبين إزاء كل منها والتي تشمل ما يلي: الحد الأعلى المسموح به المرضللرتب % SEEA*B*C أ-الأعفان الجافة المتسببة عن الف…
- المادة 104يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الارسالية بمرض القشرة السوداء (Black Scurf) المتسبب عن الفطر (Rhizoctonia solani) على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: الحد الأعلى الح…
- المادة 105يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الارسالية بمرض الجرب العادي (Streptomyces scabies ) المتسبب على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: الحد الأعلى الحد الاعلى لنسبةالحد الا…
- المادة 106يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الارسالية بمرض الجرب المسحوقي (Spongospora subterranean ) على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: الحد الأعلى الحد الاعلى لنسبةالحد الاعل…
- المادة 107يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الارسالية بمرض الجرب الفضي (Helminthosporium solani ) على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: الحد الأعلى الحد الاعلى لنسبةالحد الاعلى ال…
- المادة 108يعبر عن الرموز الواردة في جداول المواد (103) و (104) و (105) و (106) من هذه التعليمات بما يلي :- ا ***لاصابة الشديدة: هي الاصابة التي يغطي المرض أكثر من (10)% سطح الدرنة …
- المادة 109يجب أن يكون الإرسالية خالية من الاصابة بفراشة درنات البطاطا والتي تشمل الأنواع التالية من رتبة حرشفية الأجنحة: أ- Phthorimaea operculella ب- Symmetrischama tansolias ج- T…
- المادة 110يجب أن لا يزيد نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية على النسب المبينة أدناه لمختلف الرتب شريطة أن لا تزيد نسب الإصابة الفيروسية جميعها على الحدود المبينة أدناه حتى في حال نجاح…
- المادة 111يشكل الوزير وبناءً على تنسيب مدير مختبرات الثروة النباتية لجنة من المختصين من مديرية مختبرات الثروة النباتية لفحص ارساليات تقاوي البطاطا المستوردة والمنتجة محلياً تسمى لج…
- المادة 112تحدد مدة الفحوصات حسب الدليل الإجرائي للفحوص والتحاليل المخبرية في مديرية مختبرات الثروة النباتية من تاريخ بدء الفحص وحسب الجدول التالي: الرقمنوع الفحصالمدة الزمنية 1تحلي…
- المادة 113عند ورود إرسالية تقاوي بطاطا لمراكز الحدود يتم اجراء الخطوات التالية: أ- يتم تدقيق الوثائق المرفقة مع الارسالية من قبل موظفي المركز الزراعي الحدودي والتعامل معها وفقا لما…
- المادة 114أ- اضافة الى ما ذكر في الفقرة (و) من المادة (113) من هذه التعليمات تستمر مديرية مختبرات الثروة النباتية في اجراءاتها المعتمدة كالمعتاد للاحتفاظ بسجل جميع نتائج فحوصات الا…
- المادة 115أ. إذا كانت الإرسالية غير مطابقة للمواصفات الواردة بالمادة (101) من هذه التعليمات بسبب الحجم أو بسبب الاضرار الميكانيكية يسمح للمستورد بإدخالها بتعهد عدلي بقيمة الارسالية…
- المادة 116يمنع استخدام تقاوي البطاطا غير المتعمدة في حقول إنتاج تقاوي البطاطا في الأردن على ان يكون الحقل غير مزروع لمدة لا تقل عن3 سنوات
- المادة 116الباب التاسع: شروط انتاج تقاوي البطاطا محلياً
- المادة 117يستخدم في إنتاج تقاوي البطاطا محليا تقاوي من رتبة (SE،E) او ما يعلوها وتكثر هذه التقاوي لموسم واحد فقط وذلك لإنتاج التقاوي من رتب (A.B.C) حسب ما تحدده نتائج التفتيش الحقل…
- المادة 118تنتج تقاوي البطاطا من الأصناف التي تحددها الوزارة.
- المادة 119على الراغبين في انتاج تقاوي البطاطا الحصول على موافقة لإنتاج التقاوي من الوزارة حسب الشروط التالية: أ- أن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها مشتل نباتات وش…
- المادة 120أ- يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الإنتاج النباتي لدراسته مرفقا به ما يلي: 1. سند تسجيل ومخطط أراضي حديثان للموقع وعقد ايجار لمدة سنة واحدة على الأقل مصدقا حسب الأصول اذا كا…
- المادة 121يجب أن يتقيد المنتج بما يلي: أ- يمنع زراعة قطعة الأرض الواحدة الا لمرة واحدة على أن يتم اتباع دورة زراعية ثلاثية قبل زراعة نفس القطعة بحيث لا تشمل الدورة زراعة اي محصول م…
- المادة 122يسمح بإنتاج تقاوي البطاطا في كافة المناطق المروية في المملكة باستثناء الاغوار .
- المادة 123تشكل لجنة فنية في الوزارة تسمى لجنة التفتيش الحقلي تضم في عضويتها مختصين في الإنتاج النباتي ووقاية النبات ومختبرات الثروة النباتية.
- المادة 124تعتمد مختبرات الثروة النباتية او المختبرات المحلية المعتمدة في الوزارة لأجراء الفحوص المخبرية على العينات المنتجة في حقول اكثار التقاوي
- المادة 125تجرى عمليات الرقابة والتفتيش الحقلي على النحو التالي: أ- تتم عمليات التفتيش (3-2) مرات خلال الموسم حسب مواعيد الزراعة للأصناف المزروعة ويحق للجنة التفتيش الحقلي أن تجري ع…
- المادة 126يعتبر الناتج مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكمال الاجراءات التالية: أ- أن يعبأ الانتاج في اكياس خيش جديدة غير مستعملة موحدة الوزن ويطبع على كل كيس المعلومات التالية: 1…
- المادة 127حقول انتاج تقاوي البطاطا التي لا تستوفي شروط الاعتماد كتقاوٍ تحول الى حقول انتاجية لبطاطا المائدة.
- المادة 128كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بموجب المادة رقم(18) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
- المادة 128الباب العاشر: الاحكام العامة
- المادة 129أ- تلغى تعليمات شروط واجراءات تسجيل تقاوي (بذور) اصناف الخضراوات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وشروط انتاجها وتعديلاتها رقم (ز/30) لسنة 2016 . ب- تلغى تعليمات استيراد …