المادة 49 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- تقوم لجنة الترخيص في مديرية زراعة المحافظة بالكشف الحسي على مكتب الشركة/المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب من هذه التعليمات. ب- يتم الكشف على مكتب الشركة/المؤسسة من قبل مديرية الزراعة التابعة لها وبحضور طالب الترخيص أو وكيله المعتمد و يتم تنظيم تقرير بالكشف يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله المعتمد. ج- ينظر في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل مديرية الزراعة التابع لها مكتب الشركة/المؤسسة. د- إذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب يقوم مدير الزراعة المعني بتشكيل لجنة فنية للكشف على مكتب الشركة/المؤسسة الذي سيتم استخدامه من قبل طالب الترخيص للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، على أن يتم إشعار طالب الترخيص بتاريخ وموعد الكشف قبل ثمانية وأربعين ساعة من الموعد. ه- يتم تحرير رخصة الشركة/المؤسسة لمدة خمس سنوات من قبل المديرية المعنية في المحافظة ليتم ارسال نسخة منها للقسم المعني في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك