المادة 50 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
إذا تبين نتيجة الكشف بأن مكتب الشركة/المؤسسة لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا الباب أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيص بالنواقص التي وجدت ليقوم بتصويبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الإشعار وإذا لم يتمكن طالب الترخيص من تصويب النواقص خلال هذه المهلة يحق لمدير الزراعة بناء على طلب خطي من طالب الترخيص تمديد المهلة لثلاثين يوما أخرى من تاريخ انتهاء المهلة الأولى لإجراء التصويب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026