المادة 54 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
على صاحب شركة تجارة الجملة بالتقاوي ابلاغ مديرية الزراعة التابع لها في حالة فسخ أو انتهاء عقد العمل مع المهندس الزراعي المشرف على أن يقوم بتصويب الوضع خلال شهر واحد من تاريخ فسخ او انتهاء العقد وإلا يعتبر الترخيص ملغى وتتحقق عليه الغرامات المنصوص عليها في قانون الزراعة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026