المادة 126 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

يعتبر الناتج مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكمال الاجراءات التالية: أ- أن يعبأ الانتاج في اكياس خيش جديدة غير مستعملة موحدة الوزن ويطبع على كل كيس المعلومات التالية: 1. اسم الشركة المنتجة. 2. اسم الصنف 3. رتبة التقاوي. 4. سعة الكيس بالكيلوغرام. 5. موسم الانتاج. ب- تثبيت بطاقة على الكيس تحدد رتبة التقاوي حسب المواصفات التالية: 1. حجم البطاقات (10×12) سم وان تكون من الكرتون . 2. لون البطاقة :- أ. تعطى الرتبة SE،E اللون الأبيض . ب. تعطى الرتبة A اللون الأزرق . ج. تعطى الرتبة B اللون الأحمر . د. تعطى الرتبة C اللون الأصفر . 3. يدون على البطاقة المعلومات التالية: أ. الجهة الفاحصة . ب. الشركة المنتجة . ج. اسم الصنف . د. الرتبة . ه. حجم الدرنات . و. سنه الانتاج . ز. تاريخ التعبئة . ح. رقم المزارع . ط.المعاملة بالمواد الكيماوية . ج- تقوم الوزارة باعتماد بطاقات للجهة المنتجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك