المادة 11 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
للوزير الحق بإلغاء تسجيل أي تقاوٍ وبذور بناءً على تنسيب لجنة تسجيل الأصناف النباتية مع بيان الأسباب التي أدت إلى إلغاءه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026