المادة 28 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
على الشركات المحلية المرخص لها انتاج او تجهيز التقاوي احضار الوثائق التالية لأغراض التسجيل:-
أ. وثيقة بان البذور غير معدلة وراثيا.
ب. كتاب طلب تسجيل الصنف موقع حسب الاصول.
ج. النشرة الفنية للصنف المراد تسجيله.
د. التقيد بكافة متطلبات التسجيل الواردة في المادة (10).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026