المادة 32 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- تقوم لجنة الترخيص في المحافظة بالكشف الحسي على موقع الشركة ومحطتها الزراعية وبحضور طالب الترخيص للتأكد من توفر الشروط الواردة في هذا الباب من هذه التعليمات و يتم تنظيم تقرير بالكشف يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله المعتمد.
ب- ينظر في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل مديرية الزراعة التابع لها الشركة.
ج- يتم تحرير رخصة انتاج البذور لمدة خمس سنوات من قبل المديرية المعنية في المحافظة ليتم ارسال نسخة منها للقسم المعني في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026