المادة 58 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يمنع استيراد تقاوي الحاصلات الزراعية إلا بعد الحصول على:
أ- رخصة صادرة عن الوزارة للجهات المسموح لها باستيراد التقاوي بعد الحصول على موافقة مسبقة من قسم تحليل المخاطر باستثناء الاصناف التي يتم اكثارها من الخارج التابعة لشركة الانتاج المحلي والحاصلة على موافقة مسبقة من الوزارة.
ب- بطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة باستثناء ما تم استثناؤه في تعليمات الاستيراد الصادرة بموجب قانون الاستيراد والتصدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026