المادة 91 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- إذا انتهت مدة صلاحية أي تقاوي وكان لدى الشركة المستوردة أو المنتجة له في المملكة الاردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يحق للشركة التقدم بطلب خطي للمديرية لإعادة عمل فحص انبات لتمديد فترة الصلاحية وفي حال نجاح نسبة الانبات يمدد لغاية (6) شهور على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة منها. ب- اذا رأى المدير أن هناك إمكانية لدراسة الطلب يكلف أحد المختصين في المديرية بإحضار عينة من التقاوي المطلوب تمديد مدة صلاحيتها لاغراض فحص الانبات بعد أن يقوم مقدم الطلب بدفع اجور الفحص المقررة، وفي حال كانت التقاوي (ملوخية برسيم) يتم اجراء فحص النقاوة وخلوها من الحامول بالإضافة الى فحص الانبات. ج- ترسل العينة مختومة إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية لإجراء فحص الانبات لتحديد مدى مطابقتها للمادة رقم (79) من هذه التعليمات. د- بعد اجراء فحص الانبات وتحقيق نسبة الانبات المنصوص عليها في المادة (79) من هذه التعليمات يحق للمدير تمديد مدة صلاحيتها لمدة سنة من تاريخ ظهور نتيجة الفحص بقرار يصدره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك