المادة 90 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو منتج الإعلان إصدار نشرات فنية محلية عن أي تقاوي غير مسجلة دون موافقة مسبقة من المدير، وفي حال كانت التقاوي مسجلة ومسموحا باستعمالها في المملكة يجب ان ينسجم الاعلان والنشرات الفنية مع ما هو معتمد لدى الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026