المادة 89 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
في حال تم سحب عينة التقاوي من المحلات او المعارض يتم تزويدها بكتاب من الوزارة او المديرية المعنية يبين كمية ونوعية التقاوي التي تم سحبها كعينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026