المادة 65 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يسمح باستيراد تقاوي الحاصلات الزراعية لأصناف غير مسجلة برفقة جمركية وفقا لهذه التعليمات للحالات التالية:
أ- لغايات اعادة تصديرها الى الاسواق الخارجية دون منح إذن تسليم.
ب- لغايات المرور (ترانزيت).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026