المادة 66 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- يجوز السماح باستيراد التقاوي المسجلة من خارج بلد المنشأ شريطة أن تكون من الدول التي يوجد لديها قوانين أو انظمة أو تعليمات لتسجيل التقاوي وكما يجوز استيراد التقاوي من أسواق هذه الدول شريطة أن تكون مسجلة ومسموح استخدامها في هذه الدول على أن تكون منتجة او مجهزة في احدى هذه الدول على أن يلتزم المستورد بما يلي:- 1. إرفاق فاتورة مع كل شحنة مستوردة تحتوي على موسم وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية مصدقة حسب الاصول من الدولة المصدرة. 2. أن تكون بطاقة البيان مطابقة لبطاقة البيان المعتمد للصنف لدى الوزارة عند التسجيل باستثناء اسم المستورد. ب- أما الدول الاخرى غير الدول التي يوجد لديها قوانين أو انظمة أو تعليمات لتسجيل التقاوي فلا يجوز استيراد التقاوي منها إلا من بلد المنشأ ومن نفس الشركة المنتجة او المجهزة للصنف، على أنه يجوز السماح باستيراد التقاوي من خارج بلد المنشأ عند وجود محطة انتاج أو شركة انتاج للشركة المنتجة في أي بلد آخر على أن يثبت ذلك رسمياً من قبل الشركة المنتجة في بلد المنشأ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك