المادة 67 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يجب أن ترفق الوثائق التالية مع ارساليات التقاوي المستوردة وارسال صورا عنها مع كتاب العينات المرسل للوزارة:
أ- شهادة منشأ.
ب- شهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ موضحا في بند الإقرار الإضافي خلوها من الفايروسات المطلوبة.
ج- فاتورة تبين الكميات والاصناف بوضوح.
د- شهادة تفيد بأن البذور الواردة غير معدلة وراثيا /صادرة من الجهة الرسمية المصنعة ومصدقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026