المادة 68 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
شروط استيراد تقاوي الملوخية والبرسيم:
أ- يسمح لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد باستيراد تقاوي الملوخية والبرسيم لأغراض التجارة بعد الحصول على اذن مسبق من الوزارة وللمزارعين سواء أفراد أو مؤسسات ، والشركات الزراعية لأغراض الزراعة شريطة الحصول على إذن استيراد مسبق من الجهة المختصة بالوزارة وذلك بموجب كتاب من مدير الزراعة المعنى يبين المساحات المنوي زراعتها من قبلهم.
ب- يشترط إرفاق شهادة خلو من بذور الحامول والدبق لمحصولي الملوخية والبرسيم من قبل الجهة المسؤولة في بلد المنشأ مصدقة حسب الاصول.
ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تخضع تقاوي الملوخية والبرسيم المستوردة إلى فحص النقاوة للتأكد من خلوها من بذور الحامول والدبق والتي يجب أن تكون خالية تماماً منهما ويتم اعادة تصدير التقاوي المخالفة إلى بلد المنشأ او اتلافها بناءً على طلب المستورد وعلى نفقته.
د- لا يسمح بإدخال تقاوي الملوخية والبرسيم إلى المملكة الا بعد ظهور نتيجة فحص النقاوة من بذور الحامول والدبق وعلى نفقة المستورد أو المنتج.
ه- على الرغم مما ورد بالفقرتين (ج،د) من هذه المادة إذا كانت الارسالية مرفقا معها فحص مخبري من مختبر معتمد من دول (الاتحاد الاروبي، امريكا، كندا استراليا، اليابان، كوريا الجنوبية) يؤكد خلوها من بذور الحامول والدبق يتم مخاطبة مدير الانتاج النباتي من أجل منح اذن تسليم للتخليص على الإرسالية.
و- يحق للوزارة اجراء فحص نقاوة لأي محصول آخر أو أي فحص آخر حسب الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026