المادة 64 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
للوزارة اجراء فحص لبيان خلو التقاوي المستوردة من الآفات ولا يسمح بتداول التقاوي الا بعد ظهور نتيجة الفحص المطلوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026