المادة 63 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
لا يسمح الاتجار بالجملة أو التجزئة بالتقاوي الزراعية المستوردة إلا بعد فحصها من قبل المختبرات المختصة والتابعة للوزارة والمركز الوطني للبحوث الزراعية أو أي مختبرات تعتمدها لهذه الغاية وذلك لتحديد نسب الانبات ودرجات النقاوة للمحاصيل التي تحددها الوزارة على ان تخضع كافة التقاوي لتعليمات الحجر النباتي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026