المادة 62 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يحق للوزارة اجراء فحص التعديل الوراثي للإرساليات المستوردة والمنتجة محليا للتقاوي بما فيها العينات عند اللزوم وعلى نفقة المستورد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026