المادة 78 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

تحدد مواصفات العينات كما يلي : أ- أن تكون العينة ممثلة للصنف ورقم التشغيله "Lot number " ب- أن تؤخذ عبوة كاملة وسليمة ومغلقة وتختم بخاتم مركز الحدود المعني بشكل واضح وعلى اكثر من جهة (باكيت او علبه من اي نوع تحتوي من (500) إلى (1000) بذرة ). ج- في حالة التقاوي والتي ترد في عبوات كبيرة يعتمد الجدول التالي في وزن العينة: النوعالوزن البندورة، الفلفل، الباذنجان2 غم الزهرة، الملفوف، الخس ، بروكلي، البصل10 غم اللفت، الشمندر، الفجل، الجزر700 غم القرع، اليقطين، البامية، البطيخ، الشمام الخيار، 700 غم الكوسا، سبانخ البازيلاء، اللوبياء، الذرة، ملوخيه، الفول، فاصولياء1000 غم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك