المادة 79 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- تحسب نسب انبات التقاوي المنتجة أو المخزنة محلياً لدى شركات ومحلات بيع التقاوي بناء على عينة تؤخذ من قبل ممثل عن الوزارة والذي يقوم بحصر الكمية المتواجدة في الموقع بموجب ضبط يوقع عليه صاحب العلاقة بعدم التصرف بهذه الكميات الا بعد ظهور نتيجة الفحص وفي حال تدنى نسبة الانبات عن الحدود المسموح بها تصادر الكميات التي تم حصرها ويتم اتلافها بحضور صاحب العلاقة وعلى نفقته أو يتم تصديرها من قبله أو يعطى مهلة لمعاملتها إذا امكن ذلك، ثم يعاد فحصها للإنبات وعلى نفقته وفي حال بقاء النسبة أدنى من الحدود المسموح بها تصادر الكميات التي تم حصرها ويتم اتلافها بحضور صاحب العلاقة وعلى نفقته أو يتم تصديرها من قبله. ب- يجب أن لا تقل نسب الانبات للتقاوي عن النسب التالية : الحد الادنى للنسبةالحد الادنى للنسبة المئوية للانباتالمئوية للانبات المسموح النوع المسموح بها للتقاويبها للتقاوي المنتجة المستوردةوالمخزنة خيار، لفت بازيلاء %80%75 فول بندورة، كوسا، ذرة، شمام فاصولياء، %75%70 خس، قرع، ملفوف، يقطين لوبيا فلفل، باذنجان، بطيخ، فجل زهرة، بصل، بروكلي،%70%65 ملوخية برسيم، شمندر جزر، باميا، سبانخ%65%60 ج- يتم فحص انبات التقاوي المنتجة أو المخزنة محلياً إما بناء على طلب التاجر أو المنتج أو بناء على طلب الموظف المسؤول لدى مديريات الزراعة أو الجهة المختصة بالوزارة وتؤخذ العينة كاملة ومغلقة وتختم بخاتم المديرية المعينة. د- يسمح بإعادة فحص الانبات لمرة واحدة بناءً على طلب المستورد أو المنتج أو التاجر لنفس العينة وعلى نفقه صاحب العلاقة. ه- يتم تحديد الحد الادنى للنسبة المئوية للإنبات المسموح بها للمحاصيل التي لم ترد في الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل الوزارة استناداً للوثائق العلمية المتوفرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك