المادة 80 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- يسمح لشركات التقاوي وشركات انتاج التقاوي المرخصة بتصدير تقاوي الحاصلات الزراعية المسجلة (المستوردة والمنتجة محليا) في الاردن الى خارج المملكة بدون اذن تصدير مسبق من الوزارة شريطة تزويد الوزارة بالوثائق التي تبين أنواع الاصناف المصدرة واسمائها وكمياتها على أن تمنح الجهات المختصة بالوزارة الشهادات المطلوبة من قبل البلد المستورد. ب- في حال تم إعادة البذور المصدرة من المملكة يتم ادخال البذور بموجب إذن تسليم ويتم اعتماد فحص الانبات الصادر من الوزارة لمدة اقصاها ستة أشهر أو اجراء فحص انبات جديدة عند مضي أكثر من ستة شهور على الفحص الاول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك