المادة 81 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

الباب السابع تجارة التجزئة للبذور والتقاوي أ- لا يجوز تجارة التجزئة بالتقاوي والبذور وتداولها محليا إلا اذا كانت مسجلة لدى الوزارة. ب- يمنع الاتجار أو بيع أو تداول التقاوي والبذور قبل الحصول على ترخيص تجارة التجزئة للتقاوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك