المادة 77 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- يجب حفظ وتخزين التقاوي في عبواتها الاصلية ولا يجوز للمستوردين فتحها او تجزئتها إلا بموافقة وزارة الزراعة وتحت اشرافها. ب- على كل مستورد أن يعلن سعر بيع التقاوي على العبوات عند طرحها في الأسواق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك