المادة 77 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يجب حفظ وتخزين التقاوي في عبواتها الاصلية ولا يجوز للمستوردين فتحها او تجزئتها إلا بموافقة وزارة الزراعة وتحت اشرافها.
ب- على كل مستورد أن يعلن سعر بيع التقاوي على العبوات عند طرحها في الأسواق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026