المادة 25 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يحق للمفوضين بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 متابعة الاصناف المسجلة (المحلية المستوردة) ومطابقة مواصفاتها في حقول المزارعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026