المادة 24 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- في حال تم تغيير المفوض الذي قام بتسجيل الصنف من قبل الشركة المنتجة يطلب من المفوض الجديد ما يلي:
1- تقديم شهادة إلغاء التفويض من الشركة المنتجة للتقاوي مصدقة من بلد المنشأ حسب الاصول.
2-تقديم شهادة تفويض من الشركة المنتجة مصدقة من بلد المنشأ حسب الاصول.
ب-لا يجوز للمفوض الذي تم الغاء تفويضه التقدم بطلب الغاء تسجيل الصنف.
ج- يحق لأي جهة فوضتها الشركة المنتجة للتقاوي بإعادة تسجيل التقاوي أو استكمال التسجيل او تسجيلها باسمها مع مراعاة نصوص احكام هذه التعليمات.
د- يحق لأي جهة من الجهات المسموح لها تسجيل التقاوي بتجديد تسجيل التقاوي مع مراعاة نصوص أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026