المادة 19 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
لا يجوز أن تمتد فترة النظر في طلب تسجيل التقاوي لأكثر من شهرين من تاريخ تسجيله في سجل الطلبات ولا تحتسب المهل التي يتم منحها لطالب التسجيل بموجب أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026