المادة 120 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الإنتاج النباتي لدراسته مرفقا به ما يلي: 1. سند تسجيل ومخطط أراضي حديثان للموقع وعقد ايجار لمدة سنة واحدة على الأقل مصدقا حسب الأصول اذا كانت الأرض مستأجرة. 2. كشف مبين به الإمكانات والتجهيزات الفنية المتوفرة من معدات وآلات وتقنيات 3. رخصة شركة تقاوي 4.شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول للمهندس الزراعي 5. صورة عن الشهادة الجامعية التي تبين التخصص للمهندس الزراعي ب- تتم دراسة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه واستكمال الوثائق المطلوبة وفي حال الموافقة عليه منحه الموافقة لإنتاج التقاوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك