المادة 119 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
على الراغبين في انتاج تقاوي البطاطا الحصول على موافقة لإنتاج التقاوي من الوزارة حسب الشروط التالية:
أ- أن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها مشتل نباتات وشتلات الأشجار ونباتات الزينة والزهور الحولية (إكثار النباتات) رقم 013000.
ب- ان يكون مرخصا لدى وزارة الزراعة لإنتاج تقاوي البطاطا
ج- أن يكون المشرف على حقل الإنتاج مهندسا زراعيا مختصا في الانتاج النباتي او في وقاية النبات مسجلا لدى نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين وبخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026