المادة 121 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يجب أن يتقيد المنتج بما يلي:
أ- يمنع زراعة قطعة الأرض الواحدة الا لمرة واحدة على أن يتم اتباع دورة زراعية ثلاثية قبل زراعة نفس القطعة بحيث لا تشمل الدورة زراعة اي محصول من العائلة الباذنجانية.
ب- تطبيق التعليمات التي يحددها له المفتشون الحقليون من حيث:
1.ازالة النباتات الغريبة (Rouging) عن الصنف والنباتات التي تظهر عليها أعراض امراض فطرية، بكتيرية او فيروسية.
2. مكافحة الاعشاب
3. تطبيق برامج وقاية النباتات لمكافحة الآفات الزراعية.
ج-وضع مصائد صفراء مائية او اية انواع اخرى تقبلها الوزارة لرصد حشرات المن من حقول الإنتاج وتسجيل أعدادها دوريا وتقديم هذه النباتات للمفتشين الحقليين عند الطلب
د- قتل المجموع الخضري للنباتات في حقول الإنتاج في الموعد الذي يحدده المفتشون الحقليون قبل الحصاد.
ه- توفير مسافة عزل بين حقول اكثار التقاوي واقرب حقل لإنتاج بطاطا المائدة لمسافة لا تقل عن (300) متر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026