المادة 129 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- تلغى تعليمات شروط واجراءات تسجيل تقاوي (بذور) اصناف الخضراوات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وشروط انتاجها وتعديلاتها رقم (ز/30) لسنة 2016 . ب- تلغى تعليمات استيراد وتصدير وانتاج وتداول تقاوي البطاطا وتعديلاتها رقم (ز/28) لسنة 2016. ج- تلغى تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية وتعديلاتها رقم (ز/29) لسنة 2016.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك