المادة 85 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منها نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع التقاوي حسب مقتضى الحال: 1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه . 2. صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه من نقابة المهندسين الزراعيين اذا كان أي منهما مهندسا زراعيا. 3. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه. 4. نسخة عن عقد العمل مصدقاً من وزارة العمل إذا كان طالب الترخيص متعاقداً مع شخص آخر. 5. سند ملكية المحل أو المعرض أو عقد الإيجار اذا كان المحل أو المعرض مستأجرا و مصدقا وصورة عن إذن الإشغال الصادر من السلطات البلدية المختصة. 6. رخصة مهن سارية المفعول. 7. وصلا ماليا باستيفاء بدل الترخيص المنصوص عليه في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ولا يسترد هذا البدل في حالة الاستنكاف عن الطلب أو عدم الموافقة عليه. ب- اذا تبين ان الطلب ومرفقاته مستكملٌ لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يكلف مدير الزراعة لجنة فنية للكشف على المحل أو المعرض للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها وينظم تقريراً بالكشف على النموذج المعتمد وعلى ثلاثة نسخ يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله على ان يتم العمل على اصدار الترخيص المطلوب اذا كانت كافة الشروط والمتطلبات مستوفاه من قبل مدير الزراعة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- يسري مفعول الترخيص لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 كانون الأول ويجدد كل خمس سنوات في مدة اقصاها، نهاية شهر اذار من السنة التي تلي السنة الخامسة. د- تسلم النسخة الأولى من الرخصة لطالب الترخيص الذي عليه وضعها في مكان بارز في المحل وترسل الثانية للمديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك