المادة 84 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالتقاوي إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية: -
1. أن تكون أرضيته ملساء سهلة التنظيف .
2. أن يكون جيد التهوية والإضاءة .
3. أن يحتوي رفوف عرض مناسبة .
4. أن يتوفر فيه صندوق للإسعافات الأولية يحتوي على مواد الإسعاف الأولي التي تتناسب مع طبيعة العمل .
5. أن تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية .
6. أن تتوفر فيه أجهزة السلامة العامة كالملابس الواقية وطفايات الحريق .
ب- أن يكون ملحقا به مخزن ملائم لتخزين التقاوي وفقا لأحكام هذه التعليمات ويجوز أن يكون هذا المخزن بناء منفصلا أو مجاورا للمحل أو المعرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026