المادة 84 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالتقاوي إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية: - 1. أن تكون أرضيته ملساء سهلة التنظيف . 2. أن يكون جيد التهوية والإضاءة . 3. أن يحتوي رفوف عرض مناسبة . 4. أن يتوفر فيه صندوق للإسعافات الأولية يحتوي على مواد الإسعاف الأولي التي تتناسب مع طبيعة العمل . 5. أن تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية . 6. أن تتوفر فيه أجهزة السلامة العامة كالملابس الواقية وطفايات الحريق . ب- أن يكون ملحقا به مخزن ملائم لتخزين التقاوي وفقا لأحكام هذه التعليمات ويجوز أن يكون هذا المخزن بناء منفصلا أو مجاورا للمحل أو المعرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك