المادة 83 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
في حالة فسخ التعاقد بين صاحب الترخيص والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل أن يعلم الوزارة خطياً بفسخ العقد واسم البديل خلال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026