المادة 86 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالتجزئة بالتقاوي وتداولها الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات التقاوي التي تدخل المحل أو المعرض وتخرج منه ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع إليها وأي معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم.
ب- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالتجزئة بالتقاوي وتداولها ابراز سعر السلعة على المبيدات المعروضة للبيع للمزارعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026