المادة 103 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية على الحد المبين إزاء كل منها والتي تشمل ما يلي:
الحد الأعلى المسموح به
المرضللرتب %
SEEA*B*C
أ-الأعفان الجافة المتسببة عن الفطريات التالية:
Phytophthora spp
Alternaria spp01234
Phoma exigua
Fusarium spp (dry rot.F))
ب-الاعفان الطرية والتي تشمل:
*مرض الساق الأسود المتسبب عن بكتيريا00112
Pectobacterium atroseptica
*مرض العفن الطري المتسبب عن بكتيريا
0151015
carotovorum.Pectobacterium carotovorum subsp
ج.مرض الذبول الفيرتسيلومي والمتسبب عن
الفطرين:
001112
atrum– Verticillium albo
Verticillium dahliae
د-اللفحة المتاخرة المتسببة عن الفطر
Phytophthorainfestans واللفحة المبكرة المتسببة01235 عن الفطر Alternaria solani
ه. العفن الابيض White moldوالمسبب الفطر
01235
sclerotinaia sclerotiorum
و- مرض النقطة السوداء Black dot والفطر المسبب
00135
Collesotrichum coccodes
ز_الانثراكروز ANTHURACROSE00135
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026