المادة 93 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يسمح باستيراد الاصناف التي تحددها الوزارة والتي ثبت نجاحها بناء على تجربتها حقليا في منطقة معينة ولمدة عامين زراعيين متتاليين وبنفس فترة الزراعة (العروة) من قبل المركز الوطني للبحوث الزراعية أو الجامعات الرسمية التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة .
ب- يسمح للشركات باستيراد أصناف لأغراض التجارب والمشاهدات بكميات محددة لا تزيد على (5) اطنان للصنف الواحد بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026