المادة 39 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

يحق للموظفين المفوضين بموجب قانون الزراعة وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية دخول الشركة والاطلاع على السجلات والفواتير والتجوال فيها وابداء الملاحظات الخطية وتنظيم الضبوط والمخالفات وزيارة محطات الاكثار والتأكد من برامج التهجين المعمول بها حسب خطة العمل السنوية وعلى صاحب الشركة ومستخدميها تسهيل مهامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك