المادة 40 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
في حال قيام الشركة بإكثار التقاوي خارج المملكة وادخال التقاوي بعد اكثارها إلى المملكة تعامل حسب الاصول المتبعة (إذن تسليم، فحص انبات او اي فحوصات تطلبها الوزارة) ويشار على العبوات انها انتاج اردني ويثبت عليها بلد المنشأ الذي انتجت فيه شريطة احضار عقد اكثار الصنف المراد اكثاره وكميات الاباء التي سيتم ارسالها للإكثار بالخارج والكمية المتوقع انتاجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026