المادة 41 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- على الشركة المنتجة للتقاوي عدم تداول أي صنف بالسوق المحلي الا بعد تسجيله. ب- على الشركة المنتجة للتقاوي عدم تداول اي صنف بالسوق المحلي إلا بعد فحصه للإنبات في المركز الوطني للبحوث الزراعية واجتيازه الفحص، ويمكن طلب أي فحص اخر كصحة البذرة ونسبة الرطوبة والنقاوة وللوزارة إجراء أي فحص لبيان خلو التقاوي المنتجة محلياً من الآفات ولا يسمح بتداول التقاوي إلا بعد ظهور نتيجة الفحص المطلوب. ج- أن تكون كل مرحلة حصاد، تعبئه (lot No) منفصلة وأخذ عينة لفحص الانبات قبل بيعها بالسوق المحلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك