المادة 17 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- إذا كان القرار المتخذ بالموافقة على تسجيل الصنف تعتبر هذه الموافقة موافقة مبدئية لحين استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات ويتم اعلام طالب التسجيل بالقرار خلال (15) يوما من قرار اللجنة على أن يتم استكمال هذه المتطلبات خلال شهرين من تاريخ تبليغ طالب التسجيل بالموافقة. ب- إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال المتطلبات خلال شهرين من تاريخ اعلامه بالموافقة على التسجيل تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل الصنف ملغاة حكما من تاريخ انتهاء المهلة. ج- يبلغ طالب التسجيل بإلغاء الموافقة المبدئية على تسجيل الصنف خلال شهر من قرار الغاء التسجيل. د- لطالب التسجيل الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة. ه- على اللجنة اتخاذ القرار للنظر بطلب الاعتراض خلال شهر من استلام الاعتراض ويكون قرارها نهائيا غير قابل للاعتراض، ويبلغ طالب التسجيل بالقرار خلال شهر من قرار اللجنة. و- يحق لطالب التسجيل الذي صدر قرار نهائي بإعادة طلب تسجيله استرداد الملف من الوزارة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ابلاغه بالقرار النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك