المادة 16 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع علية من قبل الأعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات إلى المعنيين لأخذ موافقة الوزير على توصيات اللجنة أو اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.
ج- على رئيس القسم إعلام طالب التسجيل بالقرار المتخذ حيال طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار.
د- لطالب التسجيل الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة.
ه- على اللجنة اتخاذ القرار بطلب الاعتراض خلال شهر من استلام الاعتراض ويكون قرارها نهائيا غير قابل للاعتراض، ويبلغ طالب التسجيل بالقرار خلال
(15) يوما من قرار اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026