المادة 124 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
تعتمد مختبرات الثروة النباتية او المختبرات المحلية المعتمدة في الوزارة لأجراء الفحوص المخبرية على العينات المنتجة في حقول اكثار التقاوي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026