المادة 44 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- تقوم لجنة التفتيش الحقلي بتنفيذ اجراءات التفتيش وفق دليل الاجراءات الذي تصدره الوزارة. ب-ترفع لجنة التفتيش تقريرها النهائي بعمليات التفتيش للقسم وتوصي به بمنح شهادة التفتيش أو عدمه ج- يحتفظ القسم بالتقرير في ملف التفتيش الحقلي للشركة. د- في حال التوصية بمنح الشهادة تصدر المديرية شهادة التفتيش الحقلي حسب النموذج المعتمد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك