المادة 22 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية وخلال شهر شهادة تسجيل الصنف على نسخة يصادق عليها المدير وتختم بخاتم الوزارة.
ب- يتم تزويد صاحب العلاقة بالنسخة الاصلية من شهادة التسجيل وتحتفظ المديرية بصورة من الشهادة في القسم بملف الشركة المعنية.
ج- يكون سريان مفعول شهادة تسجيل الصنف المستورد وفقا لما يلي وحسب مقتضى الحال:-
1. اذا كان الصنف منتجا خارج الاردن يكون مدصفة حتة س10 جمينل ه 48(5) سنوات.
2. يكون سريان مفعول شهادة تسجيل الصنف المنتج أو المجهز محليا غير منتهية.
د- يجدد تسجيل الصنف المنتج خارج الاردن بعد انتهاء مدة التسجيل وخلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور من انتهاء السنة الخامسة بعد أن يتم إحضار وثيقة تبين أن الصنف لا زال منتجا من قبل الشركة الأم في الشركة المنتجة مصدقة حسب الأصول، و استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
ه- وفي حال لم يتم احضار وثيقة تبين أن الصنف ما زال ينتج في الشركة المنتجة فيتم ايقاف استيراد الصنف على أن يتم اخطار المستوردين بذلك قبل شهر من نهاية فترة التسجيل للصنف وفي حالة احضار الوثيقة يستأنف استيراد الصنف.
و- لا يسمح باستيراد الصنف المنتهي تسجيله خلال فترة إحضار وثائق تجديد التسجيل الواردة في البند (د) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026