المادة 8 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
لا يجوز انتاج أو تجهيز أو استيراد أو تداول أي تقاوي وبذور غير مسجلة لدى الوزارة وتستثنى التقاوي والبذور الموصوفة في الفقرة (أ) من هذه المادة من إلزامية التسجيل ليسمح باستيرادها للأغراض المنصوص عليها في ذات الفقرة وفي حالة استيرادها لا يجوز التخليص عليها وإخراجها من الساحة الجمركية إلا بإذن خاص من المديرية وكما يلي:
أ- التقاوي والبذور التي تستوردها الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى بغرض استعمالها في مجال اختصاصها أو نشاطاتها شريطة أن لا تكون من التقاوي والبذور المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو من التقاوي والبذور المحظور استعمالها محليا.
ب- البذور المخصصة لزراعة الحدائق المنزلية.
ج- عينات التقاوي والبذور التي تسمح الوزارة للمركز الوطني للبحوث الزراعية أو للمؤسسات والشركات الزراعية المعترف بها باستيرادها لأغراض الأبحاث أو التجارب العلمية شريطة تزويد الوزارة بالنشرات الفنية لتقاوي البذور ومخطط مشروع البحث المنوي تنفيذه على أن تحمل العبوات عبارة "عينات للتجارب وليست للبيع" ويحدد المدير الكمية بعد إقرار خطة التجربة ويتم منح الجهة المعنية رخصة استيراد من مديرية المراكز الحدودية قبل الاستيراد.
د- عينات التقاوي والبذور غير المسجلة في المملكة والتي تسمح الوزارة باستيرادها كعينات مسبقة للشركات المصرح لها باستيراد التقاوي والبذور وكذلك محطات التجارب النباتية وشركات البحث والتطوير التجريبي لشركات التقاوي الأجنبية والعربية المرخصة بغرض إجراء الدراسات والمشاهدات عليها وأن تحمل العبوات.
ه- عبارة " ليست للبيع" على أن لا تزيد الكمية على الكمية المنصوص عليها في هذه التعليمات بعد الحصول على رخصة استيراد من مديرية المراكز الحدودية قبل الاستيراد ويجوز للمدير زيادة الكمية 10% بناءً على نسبة الاستخدام ويستثنى من ذلك عينة التقاوي والبذور الموافق على تسجيلها.
و- يسمح باستيراد أصناف التقاوي غير المسجلة بكميات غير تجارية لأغراض التجارب على أن يكتب عليها عينات لأغراض التجارب وليست للبيع شريطة احضار وثيقة تثبت انها غير معدلة وراثيا.
ز- تحدد كميات العينات حسب الجدول التالي:
الكمية المسموحالكمية المسموح
باستيرادها للمرةباستيرادها للمرات
المحصول
الواحدة للصنفالتالية وقبل تسجيلها
الواحدللصنف الواحد
*البندورة، الفلفل، الباذنجانلغاية 1000 غراملغاية 1000غرام الزهرة، الملفوف، اللفتلغاية 1500 غراملغاية 1500 غرام الشمندر، الخس، البروكلي، الفجل، لغاية 5 كيلو غراملغاية 5 كيلو غراما القرع، اليقطين، البامية الخيارلغاية 500 غراملغاية 500غرام البطيخ، الشمام، البصل، الجزر، لغاية 5 كيلو غراملغاية 5 كيلو غرام الكوسا، السبانخ البازيلاء اللوبياء الذرة،لغاية 100 كيلو غراملغاية 100 كيلو غرام ملوخيةلغاية 50 كيلو غرامالغاية 50 كيلو غراما الفول، الفاصولياءلغاية 100 كيلو غراملغاية 100 كيلو غرام * يجب أن لا يزيد وزن العبوة في الارسالية الواحدة للنوع الواحد على (1000) غرام.
ح- لمدير الانتاج النباتي السماح بإدخال ما نسبته (10)% زيادة على الكميات المقررة في هذه المادة بند (و) بناء على شروحات القسم المعني.
ط- يسمح بإدخال العينات بحد اقصى ثلاث مرات على أن يتم بعد ذلك تسجيل هذه الأنواع وأصنافها لغايات تداولها تجاريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026