المادة 5 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يسمح بتسجيل التقاوي والبذور المنتجة من شركات مسجلة رسميا من غايتها تصدير وانتاج البذور في الدول المصدرة.
ب- يسمح بتسجيل التقاوي المنتجة من شركات الانتاج المحلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026