المادة 5 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- يسمح بتسجيل التقاوي والبذور المنتجة من شركات مسجلة رسميا من غايتها تصدير وانتاج البذور في الدول المصدرة. ب- يسمح بتسجيل التقاوي المنتجة من شركات الانتاج المحلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك