المادة 71 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
شروط استيراد ابصال الزينة:
يسمح لشركات التقاوي والتي لديها بطاقة مستورد والمشاتل الانتاجية ومزارع ازهار القطف باستيراد الابصال الزهرية المختلفة بعد الحصول على اذن استيراد مسبق من الوزارة وتخضع الى فحص ظاهري من قبل الوزارة وللوزارة اجراء الفحوص المخبرية اللازمة ثم يمنح اذن تسليم في حال اجتياز الفحوص اللازمة وعدا ذلك يتم إعادة تصديرها او اتلافها وعلى نفقة المستورد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026