المادة 70 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
شروط استيراد تقاوي الثوم:
أ- يسمح لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد باستيراد مادة قنار الثوم لأغراض التجارة بعد الحصول على اذن مسبق من الوزارة وللمزارعين سواء افراد أو مؤسسات والشركات الزراعية لأغراض الزراعة شريطة الحصول على إذن استيراد مسبق من الجهة المختصة بالوزارة وذلك بموجب كتاب من مدير الزراعة المعنى يبين المساحات المنوي زراعتها من قبلهم.
ب- الحصول على إذن استيراد مسبق من الجهة المختصة بالوزارة للمزارعين وذلك بموجب كتاب من مدير الزراعة المعنى يبين المساحات المنوي زراعتها من قبلهم.
ج- إرفاق فاتورة من بلد المنشأ تبين اسم الصنف والكمية بشكل واضح وشهادة صحية زراعية وشهادة منشأ مصدقتين حسب الاصول.
د- تخضع تقاوي الثوم للفحص الظاهري من قبل الوزرة لبيان مطابقته للأحجام المطلوبة والتي يجب أن لا تتجاوز اقطارها (5,0سم-2سم) قطريا وبنسبة سماح 5% للحد الاعلى أو الادنى وللوزارة اجراء الفحوص المخبرية اللازمة ثم يمنح اذن تسليم في حال اجتياز الفحوص اللازمة وعدا ذلك يتم اعادة تصديرها او اتلافها وعلى نفقة المستورد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026